All legislation

قرار Decision No. 891 28/07/2010

تبنيد رقم 732 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
891
Date
28/07/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4744-4745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 891 تاريخ 28/07/2010
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص ثروت يوسف حديب، بتاريخ 30 نيسان 2010،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 تموز 2010،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 13708/2010، تاريخ 2 حزيران 2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يبند الصنف المسمى {Automatic Voltage Regulator}، في البند التعريفي 9032.89 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان الصنف عبارة عن منظم آلي للجهد الكهربائي وارد بشكل لوحة متضمنة: Resistance Sensors -- relay Switches -- Voltage adjustments، وظيفته تنظيم قوة الجهد للتيار الكهربائي والمحافظة عليها ضمن المستوى المطلوب، وهو من الأصناف المشمولة بالملاحظة 7(b من ملاحظات الفصل 90، والمذكور صراحة في شروحات البند 90.32.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلّغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 28 تموز 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عضو مناوب حسن حنيني شفيق مرعي