المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة المديرية العامة لامن الدولة لعام 2010 على اساس الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 - المديرية العامة لامن الدولة الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /1.666.000/ ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /2.083.000/ ل.ل. النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /2.500.000/ ل.ل. الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /4.583.000/ ل.ل. الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل /4.666.000/ ل.ل. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /833.000/ ل.ل. الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /1.250.000/ ل.ل.