المادة 1
يرخص لمعهد الرسول الاعظم الجامعي للعلوم الصحية بمباشرة التدريس في الاختصاصات التالية: التمريض، العلوم المخبرية، الاشعة بمستوى البكالوريوس اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 .
قرار Decision No. 350 04/03/2010
ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 1698 تاريخ 9/4/2009 (الترخيص بانشاء معهد الرسول الاعظم الجامعي للعلوم الصحية)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2010 تاريخ 17/2/2010، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
يرخص لمعهد الرسول الاعظم الجامعي للعلوم الصحية بمباشرة التدريس في الاختصاصات التالية: التمريض، العلوم المخبرية، الاشعة بمستوى البكالوريوس اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/3/2010 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة