All legislation

قرار Decision No. 353 04/03/2010

ترخيص لجامعة الشرق الاوسط بمباشرة التدريس في اختصاصات جديدة

Type
قرار · Decision
Number
353
Date
04/03/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4747-4748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 353 تاريخ 04/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 1395 تاريخ 18/2/2009 (الترخيص لجامعة الشرق الأوسط باستحداث اختصاصات واعادة تنظيم كلياتها)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2010 تاريخ 17/2/2010، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الشرق الأوسط بمباشرة التدريس في الاختصاصات التالية:

الفنون الغرافيكية والاعلام الرقمي،

اللغة الانكليزية بمستوى بكالوريوس اعتباراً من العام الجامعي 2009/2010 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/3/2010 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة