ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 851 تاريخ 31/10/2007 (الترخيص بتحويل المركز الجامعي للتكنولوجيا في طرابلس الى جامعة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2010 تاريخ 17/2/2010، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية - الفرنسية بمباشرة التدريس في الاختصاصات التالية:
علم اجتماع العلوم والتكنولوجيا، الميكانيك والطاقات البديلة، التكنولوجيا المتقدمة بمستوى البكالوريوس وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2009/2000 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/3/2010
وزير التربية والتعليم العالي
حسن منيمنة