ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 915 تاريخ 7/2/2008 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خطوط الصرف الصحي في بلدتي حبوش ودير الزهراني في نطاق مشروع الصرف الصحي لبعض بلدات قضاء النبطية من المنافع (قضاء النبطية - محافظة النبطية) لاسباب فنية،
بناء على قرار مجلس بلدية حبوش رقم 10 تاريخ 18/4/2009،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 332/2010/أ تاريخ 23/4/2010
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 915 تاريخ 7/2/2008 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خطوط الصرف الصحي في بلدتي حبوش ودير الزهراني في نطاق مشروع الصرف الصحي لبعض بلدات قضاء النبطية من المنافع العامة (قضاء النبطية - محافظة النبطية)، بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يستملك القسم من العقارين رقم 2605 و2607 من منطقة حبوش العقارية اللازم لتنفيذ المشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات المسطح واللائحة المرفقين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المضاف بموجب المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل