إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 3598 تاريخ 17/3/2010 (تعديل تسمية كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس واستحداث كلية هندسة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2010 تاريخ 15/7/2010، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك بمباشرة التدريس في كلية الهندسة بمستوى البكالوريوس، في الاختصاصات التالية: الهندسة الميكانيكية، هندسة الكهرباء والالكترونيك، الهندسة البيوطبية، الهندسة الكيميائية، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .
المادة الثانية: يمكن للطلاب المسجلين حاليا في هندسة المعلوماتية والاتصالات في السنوات الاولى والثانية تغيير الاختصاص على أن يؤخذ بعين الاعتبار إستكمال المواد للاختصاص الجديد.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/7/2010
وزير التربية والتعليم العالي
حسن منيمنة