All legislation

قرار Decision No. 1060 23/07/2010

ترخيص لجامعة الروح القدس - الكسليك بمباشرة التدريس في كلية الهندسة

Type
قرار · Decision
Number
1060
Date
23/07/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4750-4751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1060 تاريخ 23/07/2010
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 3598 تاريخ 17/3/2010 (تعديل تسمية كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس واستحداث كلية هندسة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2010 تاريخ 15/7/2010، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك بمباشرة التدريس في كلية الهندسة بمستوى البكالوريوس، في الاختصاصات التالية: الهندسة الميكانيكية، هندسة الكهرباء والالكترونيك، الهندسة البيوطبية، الهندسة الكيميائية، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .

المادة 2

المادة الثانية: يمكن للطلاب المسجلين حاليا في هندسة المعلوماتية والاتصالات في السنوات الاولى والثانية تغيير الاختصاص على أن يؤخذ بعين الاعتبار إستكمال المواد للاختصاص الجديد.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/7/2010 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة