المادة 1
يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في اختصاص الهندسة الكيميائية بمستوى البكالوريوس وفي اختصاص الادارة الهندسية بمستوى الماستر، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011،
قرار Decision No. 1062 23/07/2010
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 3594 تاريخ 17/3/2010 (نقل المعهد الجامعي للتكنولوجيا في جامعة البلمند الى عكار وتعديل تسميته واستحداث اختصاصات جديدة في كلية الهندسة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2010 تاريخ 15/7/2010، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في اختصاص الهندسة الكيميائية بمستوى البكالوريوس وفي اختصاص الادارة الهندسية بمستوى الماستر، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/7/2010 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة