All legislation

علم وخبر Notice of association No. 18 22/07/2010

عرض رئاسة مجلس الوزراء مشروع آلية خاصة تتضمن شروط وكيفية تقديم المساهمات المالية من موازنتها الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من غير القطاع العام الذين لا يتوخون الربح.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
18
Date
22/07/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4684-4685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 18 تاريخ 22/07/2010
Source
Lebanese University

المستندات: قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

-القانون 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005).

-القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية).

-احالة وزارة المالية رقم 3956 تاريخ 6/3/2010 .

-رأي مجلس شورى الدولة رقم 152/2009 - 2010 تاريخ 16/6/2010 .

-كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1250/ص تاريخ 12/7/2010 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان رئاسة مجلس الوزراء أعدت مشروع قرار يرمي الى تحديد شروط وآلية اعطاء المساهمات من قبل رئاسة مجلس الوزراء الى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من غير القطاع العام الذين لا يتوخون الربح إما دعما للأنشطة التي يقومون بها أو لتقديم مساعدة مادية للأفراد. وقد تضمن هذا المشروع الآتي: شروط الاستفادة من المساهمات: يشترط لمنح المساهمات ان تستوفي الجهة طالبة المساهمة الشروط التالية: 1 - للأشخاص المعنويين. أ - ان لا تتوخى الربح. ب - ان تضم بين أعضائها اشخاصا من ذوي الخبرة مؤهلين لتحقيق اهدافها. ج - ان يكون كامل مواردها مخصصا لتحقيق اهدافها. د - ان تتصف خدماتها بالشمول والاستمرارية. 2 - للأشخاص الطبيعيين. يخضع منح المساهمة للأشخاص الطبيعيين لتقدير دولة رئيس مجلس الوزراء فقط. المستندات المطلوبة: 1 - نسخة عن النظام الأساسي للأشخاص المعنويين ونسخة مصدقة عن بطاقة الهوية أو بيان القيد الافرادي للأشخاص الطبيعيين. 2 - نسخة عن الوثائق أو المنشورات التي تثبت ممارسة الهيئة أو الجمعية وسائر الأشخاص المعنويين لنشاطاتها التي تمنح بسببها المساهمة. 3 - نسخة عن ميزانية السنتين الأخيرتين للأشخاص المعنويين. 4 - تعهد رئيس الهيئة أو الجمعية باستعمال المساهمة المالية للأنشطة التي تقوم بها لتحقيق غاياتها فقط. 5 - ان يكون قد مضى على الهيئة أو المؤسسة مدة سنة على الأقل على ممارسة نشاطها فعليا. تقديم الطلبات: يعفى الأشخاص المعنويون الذين يتم لحظ مساهمات مالية اسمية لهم في مشروع الموازنة من تقديم طلبات الاستفادة من مساهمة مالية، وذلك خلافا لباقي الأشخاص المعنويين غير المذكورة اسماؤهم والذين يتوجب عليهم تقديم طلباتهم الى رئاسة مجلس الوزراء. البت بالطلبات: يعود لرئيس مجلس الوزراء تقرير منح المساهمات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين على اختلافهم. الرقابة على الهيئات والمؤسسات: تخضع نشاطات الهيئات والجمعيات وسائر الأشخاص المعنويين الحائزين على مساهمات مالية من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لرقابة دورية من قبل هذه الرئاسة وكلما دعت الضرورة الى ذلك. وان مشروع القرار المذكور قد اقترن بموافقة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 152/2009 - 2010 تاريخ 16/6/2010، كما اقترن بموافقة وزارة المالية بكتابها رقم 3956 تاريخ 6/3/2010 . وان دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض مشروع القرار المذكور على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على عرض رئاسة مجلس الوزراء مشروع آلية خاصة تتضمن شروط وكيفية تقديم المساهمات المالية من موازنتها الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من غير القطاع العام الذين لا يتوخون الربح.

بيروت في 22/7/2010 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي