ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 96 منه،
بناء على القانون 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على الطلبين المقدمين من القاضيين الآنسة ناديا عقل والسيد وائل ابو عساف المسجلين بتاريخ 29/4/2010،
بناء على موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 15/6/2010،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 8/7/2010،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل المستشارين المعاونين (رتبة اولى) لدى مجلس شورى الدولة الآنسة ناديا جورج عقل (رقمها المالي 2/408) (رقمها الآلي 577997) والسيد وائل حسن ابو عساف (رقمه المالي 7/347) (رقمه الآلي 57992) من ملاك القضاء الاداري الى ملاك القضاء العدلي وعينا قاضيين اصيلين في الدرجة الاقرب الى راتبهما على ان يؤخر او يقدم تدرجهما بنسبة ما لحق راتبهما من زيادة او نقصان مع احتفاظهما بحقهما في القدم المؤهل للتدرج (مركزين شاغرين).
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون: احتياطي الموازنة الفصل الاول: احتياطي الموازنة الوظيفة 442: نفقات الموازنة المشتركة البند 13: المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9: نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1: احتياطي لتعبئة الملاكات فقط مبلغا وقدره /29.592.000/ ل.ل. فقط مبلغا وقدره تسعة وعشرون مليونا وخمسماية واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير. الى: الباب 5: وزارة العدل الفصل 2: المحاكم المدنية الوظيفة 132: الشؤون القضائية البند 13: الشؤون القضائية البند 13: المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1: مخصصات ورواتب النبذة 2: رواتب الموظفين الدائمين /27.096.000/ ل.ل. فقط مبلغا وقدره سبعة وعشرون مليونا وستة وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير. الفقرة 3: تعويضات النبذة 3: تعويض نقل مؤقت /2.496.000/ ل.ل. فقط مليونان واربعماية وستة وتسعون الف ليرة لبنانية. المجموع العام: /29.592.000/ ل.ل. فقط تسعة وعشرون مليونا وخمسماية واثنان وتسعون الف ليرة لا غير.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار