المادة 1
مادة 1: يكلف السيد مارون انطون بشعلاني القيام بمهام مختارية بلدة المريجات - قضاء زحلة لحين انتخاب مختار اصيل.
قرار Decision No. 1221 20/07/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 5/5/2010 القاضي بتأجيل الانتخابات الاختيارية في بلدة المريجات - قضاء زحلة،
بناء على طلب أهالي بلدة المريجات تكليف العضو الأكبر سنا في المجلس الاختياري السابق،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف السيد مارون انطون بشعلاني القيام بمهام مختارية بلدة المريجات - قضاء زحلة لحين انتخاب مختار اصيل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
بيروت في 20 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود