All legislation

قرار Decision No. 1221 20/07/2010

تكليف مختار للقيام بمهام مختارية بلدة المريجات - قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
1221
Date
20/07/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4685-4686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1221 تاريخ 20/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 5/5/2010 القاضي بتأجيل الانتخابات الاختيارية في بلدة المريجات - قضاء زحلة،

بناء على طلب أهالي بلدة المريجات تكليف العضو الأكبر سنا في المجلس الاختياري السابق،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف السيد مارون انطون بشعلاني القيام بمهام مختارية بلدة المريجات - قضاء زحلة لحين انتخاب مختار اصيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

بيروت في 20 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود