All legislation

قرار Decision No. 1065 23/07/2010

ترخيص لجامعة الكفاءات بمباشرة التدريس

Type
قرار · Decision
Number
1065
Date
23/07/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4753-4754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1065 تاريخ 23/07/2010
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 1769 تاريخ 23/4/2009 (الترخيص بتحويل معهدي الكفاءات الجامعيين للتربية وللتكنولوجيا المنشأين بموجب المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 الى جامعة الكفاءات)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2010 تاريخ 15/7/2010، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الكفاءات بمباشرة التدريس بصفتها كجامعة وفق الانظمة المقرة لها في الكليات وضمن الاختصاصات المعترف بها سابقا.

المادة 2

يطلب الى الجامعة تقديم طلبات للمباشرة في الاختصاصات الجديدة وفق الاصول القانونية التى ترعى ذلك وزيادة عدد المتفرغين من أفراد الهيئة التعليمية بما يتلائم والمعايير المحددة في المرسوم رقم 9274/96 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/7/2010 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة