المادة 1
يرخص لجامعة الكفاءات بمباشرة التدريس بصفتها كجامعة وفق الانظمة المقرة لها في الكليات وضمن الاختصاصات المعترف بها سابقا.
قرار Decision No. 1065 23/07/2010
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 1769 تاريخ 23/4/2009 (الترخيص بتحويل معهدي الكفاءات الجامعيين للتربية وللتكنولوجيا المنشأين بموجب المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 الى جامعة الكفاءات)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2010 تاريخ 15/7/2010، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة الكفاءات بمباشرة التدريس بصفتها كجامعة وفق الانظمة المقرة لها في الكليات وضمن الاختصاصات المعترف بها سابقا.
يطلب الى الجامعة تقديم طلبات للمباشرة في الاختصاصات الجديدة وفق الاصول القانونية التى ترعى ذلك وزيادة عدد المتفرغين من أفراد الهيئة التعليمية بما يتلائم والمعايير المحددة في المرسوم رقم 9274/96 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/7/2010 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة