المادة 1
يرخص لجامعة الحريري الكندية بمباشرة التدريس في الفروع الجغرافية في منطقة البقاع الغربي ومنطقة ورأس مسقا - لبنان الشمالي، بمستوى البكالوريوس.
قرار Decision No. 1066 23/07/2010
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 2463 تاريخ 1/7/2009 (الترخيص لجامعة الحريري الكندية بإنشاء فرعين في منطقة البقاع الغربي ورأس مسقا - لبنان الشمالي)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2010 تاريخ 15/7/2010، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة الحريري الكندية بمباشرة التدريس في الفروع الجغرافية في منطقة البقاع الغربي ومنطقة ورأس مسقا - لبنان الشمالي، بمستوى البكالوريوس.
على الجامعة مراعاة توفير أساتذة متفرغين في الفروع بما يتلائم مع المعايير المحددة في المرسوم 9274/96، خلال السنوات القادمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/7/2010 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة