All legislation

قرار Decision No. 1222 21/07/2010

تكليف مختار للقيام بمهام المختارية في بلدة تعنايل - قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
1222
Date
21/07/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1222 تاريخ 21/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 5/5/2010 القاضي بتأجيل الانتخابات الاختيارية في بلدة تعنايل - قضاء زحلة،

بناء على طلب المختار السابق السيد جوزف شربل المنتخب في العام 2004 الاستمرار بعمله كمختار لبلدة تعنايل حرصا على مصلحة المواطنين،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف السيد جوزف شربل القيام بمهام مختارية بلدة تعنايل - قضاء زحلة لحين انتخاب مختار جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

بيروت في 21 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود