المادة 1
مادة 1: يكلف السيد جوزف شربل القيام بمهام مختارية بلدة تعنايل - قضاء زحلة لحين انتخاب مختار جديد.
قرار Decision No. 1222 21/07/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 5/5/2010 القاضي بتأجيل الانتخابات الاختيارية في بلدة تعنايل - قضاء زحلة،
بناء على طلب المختار السابق السيد جوزف شربل المنتخب في العام 2004 الاستمرار بعمله كمختار لبلدة تعنايل حرصا على مصلحة المواطنين،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف السيد جوزف شربل القيام بمهام مختارية بلدة تعنايل - قضاء زحلة لحين انتخاب مختار جديد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
بيروت في 21 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود