All legislation

قرار Decision No. 1067 23/07/2010

ترخيص لجامعة الجنان بمباشرة التدريس في كلية التربية

Type
قرار · Decision
Number
1067
Date
23/07/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1067 تاريخ 23/07/2010
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 3690 تاريخ 24/3/2010 (الترخيص لجامعة الجنان باستحداث كلية تربية)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2010 تاريخ 15/7/2010، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الجنان بمباشرة التدريس في كلية التربية بمستوى البكالوريوس في التربية، ودبلوم التعليم (Teaching Diploma) في اللغات، الاقتصاد، العلوم الاجتماعية، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/7/2010 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة