All legislation

قرار Decision No. 1225 21/07/2010

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مستشفى البرج الخيرية - الدكتور محسن الخنسا» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
1225
Date
21/07/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4686-4687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1225 تاريخ 21/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم الخبر رقم 20/أد تاريخ 2/2/2005 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مستشفى البرج الخيرية - الدكتور محسن الخنسا» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا،

بناء على الكتاب المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من الهيئة التأسيسية للجمعية والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16161 تاريخ 17/7/2007 المتعلق بطلب حل الجمعية المذكورة وذلك لأسباب ابرزها: تعثر عمل الجمعية بعد ان توفي رئيسها مما أدى الى عدم إكتراث أحد لعمل الجمعية.

بناء على تحقيق المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 6402/اع/و/وز تاريخ 1/11/2007 والتي رأت فيه حل الجمعية المذكورة،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم الخبر رقم 20/أد تاريخ 2/2/2005 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مستشفى البرج الخيرية - الدكتور محسن الخنسا» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا، للأسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود