المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم الخبر رقم 20/أد تاريخ 2/2/2005 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مستشفى البرج الخيرية - الدكتور محسن الخنسا» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا، للأسباب المبينة اعلاه.
قرار Decision No. 1225 21/07/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم الخبر رقم 20/أد تاريخ 2/2/2005 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مستشفى البرج الخيرية - الدكتور محسن الخنسا» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا،
بناء على الكتاب المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من الهيئة التأسيسية للجمعية والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16161 تاريخ 17/7/2007 المتعلق بطلب حل الجمعية المذكورة وذلك لأسباب ابرزها: تعثر عمل الجمعية بعد ان توفي رئيسها مما أدى الى عدم إكتراث أحد لعمل الجمعية.
بناء على تحقيق المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 6402/اع/و/وز تاريخ 1/11/2007 والتي رأت فيه حل الجمعية المذكورة،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب بيان العلم الخبر رقم 20/أد تاريخ 2/2/2005 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مستشفى البرج الخيرية - الدكتور محسن الخنسا» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا، للأسباب المبينة اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود