All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1214 19/07/2010

تأسيس جمعية باسم: «الشبيبة المسيحية للخدمة» مركزها: بيت شباب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1214
Date
19/07/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4687-4688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1214 تاريخ 19/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشبيبة المسيحية للخدمة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8932 تاريخ 2/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الشبيبة المسيحية للخدمة». مركزها: بيت شباب - المرجة - منطقة بيت شباب العقارية - العقار رقم 2050 - ملك جوزف ميشال الأشقر - قضاء المتن. غايتها: 1 - رعاية الاولاد والشبيبة من عمر 5 سنوات وما فوق والاهتمام بحاجاتهم المختلفة التربوية والثقافية والاجتماعية والدينية. 2 - إنشاء مكتبة مجانية وعقد ندوات على كافة الاصعدة بهدف التوعية والارشاد. 3 - إقامة معارض خاصة لتسويق الاعمال اليدوية للشبيبة. 4 - العمل على تنظيم رياضات روحية ورحلات الى أماكن دينية وسياحية داخل وخارج لبنان. 5 - العمل على تنظيم نشاطات فنية وثقافية وترفيهية. 6 - حث الشبيبة على الخدمة ومساعدة الآخر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان جرجس بعقليني بيار جبر جبر مرلين اميل بو شبل ريمي جورج جرمانوس سميرة جان صليبا سامر ميشال عصفور ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية سميره جان صليبا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود