All legislation

قرار Decision No. 1068 23/07/2010

ترخيص لجامعة طرابلس بمباشرة التدريس في كليات واختصاصات جديدة

Type
قرار · Decision
Number
1068
Date
23/07/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4755-4756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1068 تاريخ 23/07/2010
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 1736 تاريخ 14/4/2009 (الترخيص بتحويل معهد طرابلس الجامعي للدراسات الاسلامية المنشأ بموجب المرسوم رقم 3484 تاريخ 15/10/1986 الى جامعة طرابلس)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2010 تاريخ 15/7/2010، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة طرابلس بمباشرة التدريس بمستوى البكالوريوس اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011، في الكليات والاختصاصات التالية:

كلية إدارة الاعمال: تسويق إدارة، محاسبة، معلوماتية إدارية.

كلية الآداب والعلوم الانسانية: الترجمة، اللغة العربية، الفلسفة، التاريخ والحضارات، علم النفس.

المادة 2

على الجامعة مراعاة توفير أساتذة متفرغين بما يتلائم مع المعايير المحددة في المرسوم 9274/96، خلال السنوات القادمة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/7/2010 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة