All legislation

قرار Decision No. 1069 23/07/2010

ترخيص للجامعة اللبنانية الالمانية بمباشرة التدريس في الماستر تخصصي في العلاج الفيزيائي

Type
قرار · Decision
Number
1069
Date
23/07/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4756-4757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1069 تاريخ 23/07/2010
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 794 تاريخ 5/10/2007 (تحويل المعهد العالي للعلاج الفيزيائي الى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2010 تاريخ 15/7/2010، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة اللبنانية الالمانية بالتدريس ببرنامج الماستر التخصصي في العلاج الفيزيائي - اختصاص Podologie) اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 ولغاية نهاية العام الجامعي 2014/2015 .

المادة 2

على المؤسسة تقديم طلب جديد قبل نهاية هذه المدة بستة أشهر على الاقل لتجديد الاذن بالتدريس.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/7/2010 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة