المادة 1
يرخص للجامعة اللبنانية الالمانية بالتدريس ببرنامج الماستر التخصصي في العلاج الفيزيائي - اختصاص Podologie) اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 ولغاية نهاية العام الجامعي 2014/2015 .
قرار Decision No. 1069 23/07/2010
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 794 تاريخ 5/10/2007 (تحويل المعهد العالي للعلاج الفيزيائي الى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2010 تاريخ 15/7/2010، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
يرخص للجامعة اللبنانية الالمانية بالتدريس ببرنامج الماستر التخصصي في العلاج الفيزيائي - اختصاص Podologie) اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 ولغاية نهاية العام الجامعي 2014/2015 .
على المؤسسة تقديم طلب جديد قبل نهاية هذه المدة بستة أشهر على الاقل لتجديد الاذن بالتدريس.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/7/2010 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة