المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد بيار فرنسيس رئيسا للجنة الاستملاك البدائية الاضافية في محافظة جبل لبنان، المشكلة بموجب المرسوم رقم 5284 تاريخ 25/6/1994، بدلا من القاضي السيد نديم عبد الملك.
مرسوم Decree No. 4767 02/08/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)، لا سيما المادتين التاسعة والثانية عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 5284 تاريخ 25/6/1994 (تأليف لجان استملاك اضافية في محافظتي جبل لبنان والجنوب) وتعديلاته،
بناء على كتاب القاضي السيد نديم عبد الملك رئيس لجنة الاستملاك البدائية الاضافية في محافظة جبل لبنان المسجل برقم 313/ق تاريخ 10/2/2010 المتضمن استقالته من رئاسة اللجنة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية ووزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد بيار فرنسيس رئيسا للجنة الاستملاك البدائية الاضافية في محافظة جبل لبنان، المشكلة بموجب المرسوم رقم 5284 تاريخ 25/6/1994، بدلا من القاضي السيد نديم عبد الملك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي