All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1224 21/07/2010

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية أصدقاء الطفل» مركزها: فيع - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1224
Date
21/07/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4688-4689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1224 تاريخ 21/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية أصدقاء الطفل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7840 تاريخ 15/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية أصدقاء الطفل». مركزها: فيع - الساحة العامة - ملك جان حنا عبدالله - قضاء الكورة. غايتها: 1 - الاهتمام بشؤون الطفولة ورعايتها بشكل شامل لا سيما النواحي الصحية والنفسية والتربية والفنية والاجتماعية والوطنية والترفيهية... والمقصود بالطفولة كافة مراحلها حتى السنة الرابعة عشر. 2 - التركيز على الاهتمام بالأطفال الأيتام والمعاقين وذوي الحالات الخاصة والعمل على حلّ مشاكلهم. 3 - إنشاء مراكز تربوية وإجتماعية وتوجيه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ديانا سمعان عبدالله د. فؤاد مخول سلوم طنوس حنا طوق سعاد رياض فرفود ميشلين فؤاد سلوم جيمي سركيس نكد بارت حنا عبود افلين انطوان فخري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طنوس حنا طوق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود