All legislation

مرسوم Decree No. 4703 31/07/2010

قبول هبة مالية مقدمة من افراد الجالية اللبنانية في كولومبيا لصالح وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
4703
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4779-4780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4703 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من افراد الجالية اللبنانية في كولومبيا لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وهي بقيمة /147.000/ د.أ. اي ما يوازي /221.603.000/ ل.ل. (فقط مائتان وواحد وعشرون مليونا وستماية وثلاثة آلاف ليرة لبنانية) تخصص لترميم مبنى مكاتب السفارة اللبنانية في بوغوتا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار