ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من افراد الجالية اللبنانية في كولومبيا لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وهي بقيمة /147.000/ د.أ. اي ما يوازي /221.603.000/ ل.ل. (فقط مائتان وواحد وعشرون مليونا وستماية وثلاثة آلاف ليرة لبنانية) تخصص لترميم مبنى مكاتب السفارة اللبنانية في بوغوتا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: علي حسين الشامي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار