المادة 1
المادة الاولى: تكلف شركة بيرو فيرتياس لبنان ش.م.ل. Bureau Veritas Liban S.A.L بإجراء عمليات تصنيف للمؤسسات السياحية وتدريب موظفي الوزارة المكلفين مهام التفتيش، تحت الاشراف المباشر للوزارة.
قرار Decision No. 239 28/07/2010
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966(إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 (تعديل احكام المرسوم رقم 15598/70 العائد لتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) لا سيما المادة الرابعة والعشرون منه،
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياحية،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تكلف شركة بيرو فيرتياس لبنان ش.م.ل. Bureau Veritas Liban S.A.L بإجراء عمليات تصنيف للمؤسسات السياحية وتدريب موظفي الوزارة المكلفين مهام التفتيش، تحت الاشراف المباشر للوزارة.
المادة الثانية: تمتد مهمة شركة بيرو فيريتاس لبنان ش.م.ل. Bureau Veritas Liban S.A.L لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد المفصل مع الوزارة المتضمن الموجبات وآلية العمل.
المادة الثالثة: يتم تعديل شروط تصنيف المؤسسات السياحية المتضمنة الفنادق والمساكن السياحية والمطاعم من قبل شركة بيرو فيريتاس لبنان ش.م.ل. Bureau Veritas Liban S.A.L كي يتم إعتمادها كمرجع لعمل الشركة بعد موافقة وزارة السياحة عليها.
المادة الرابعة: لا تتقاضى شركة بيرو فيريتاس لبنان ش.م.ل. أي بدل مادي من وزارة السياحة لقاء عملها، انما تلحظ لوزارة السياحة نسبة 10% من عائدات بدل أتعاب الشركة، الموافق عليه من وزارة السياحة، لقاء الكشف على مختلف المؤسسات السياحية وفقا للجدول المرفق ربطا وتخصص هذه العائدات من أجل نشاطات ترويج وتسويق للبنان تحددها وزارة السياحة.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ونشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 تموز 2010 وزير السياحة فادي عبود