المادة 1
المادة الاولى: يصدق على النظام العام للجنة البارالمبية اللبنانية، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، المؤلف من أربع وأربعين مادة.
قرار Decision No. 130 09/07/2010
ان مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 500/م/98 تاريخ 23/5/1998 المعدل بموجب القرار رقم 53/1/2009 تاريخ 2/3/2009 (القاضي بتأسيس «الاتحاد اللبناني لرياضة المعوقين»)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/6/2010،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،
يقرر ما يلي:
المادة الاولى: يصدق على النظام العام للجنة البارالمبية اللبنانية، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، المؤلف من أربع وأربعين مادة.
المادة الثانية: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز 2010 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي