All legislation

قرار Decision No. 130 09/07/2010

تصديق النظام العام للجنة البارالمبية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
09/07/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 09/07/2010
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 500/م/98 تاريخ 23/5/1998 المعدل بموجب القرار رقم 53/1/2009 تاريخ 2/3/2009 (القاضي بتأسيس «الاتحاد اللبناني لرياضة المعوقين»)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/6/2010،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يصدق على النظام العام للجنة البارالمبية اللبنانية، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، المؤلف من أربع وأربعين مادة.

المادة 2

المادة الثانية: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2010 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي