المادة 1
المادة الاولى: يُدرج اسم «مؤسسة بساط الريح للصيرفة - لصاحبتها دموع شروف» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 719 .
قرار Decision No. 10468 01/07/2010
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/2010 القاضي بالترخيص ل «مؤسسة بساط الريح للصيرفة - لصاحبتها دموع شروف» لمزاولة مهنة الصرافة،
ولما كانت صاحبة المؤسسة المذكورة حرّرت المبلغ المخصص لأعمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 18/6/2010 وقامت بتسجيلها في السجل التجاري في لبنان الشمالي بتاريخ 15/6/2010 تحت رقم 3800177،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/6/2010 من السيدة دموع محمود نور الدين شروف والمتضمن طلب تسجيل المؤسسة المعنية على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يُدرج اسم «مؤسسة بساط الريح للصيرفة - لصاحبتها دموع شروف» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 719 .
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه