المادة 1
المادة الاولى: يدرج اسم «شركة محمد احمد حسنه وشريكته للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 721 .
قرار Decision No. 10481 21/07/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/2010 القاضي بالترخيص ل «شركة محمد احمد حسنه وشريكته للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،
ولما كانت الشركة المذكورة حرّرت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 3/7/2010 وتسجلت في السجل التجاري في البقاع بتاريخ 8/7/2010 تحت رقم 4002257،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/7/2010 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يدرج اسم «شركة محمد احمد حسنه وشريكته للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 721 .
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تموز 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه