All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1232 22/07/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية وادي الينبوع البيئية الزراعية» مركزها: القمامين - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1232
Date
22/07/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4692-4693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1232 تاريخ 22/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية وادي الينبوع البيئية الزراعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9339 تاريخ 8/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية وادي الينبوع البيئية الزراعية». مركزها: القمامين - الشارع العام - بناء حي العين - قرب المسجد - ملك حسين محمد طالب - قضاء المنية الضنية. غايتها: - التعاون مع أهل الخبرة والاختصاص. العمل على تأمين الموارد المائية للري وذلك عن طريق إنشاء البرك والبحيرات الترابية. -إنشاء مكتب للارشاد الزراعي وذلك بهدف: 1 - تحديث وتطوير أساليب الري وإستخدام الطرق الحديثة في سبيل توفير المياه ومنع الهدر الحاصل. 2 - توجيه المزارعين: أ - لانشاء زراعات جديدة. ب - منع الافراط الحاصل في إستخدام المبيدات والاسمدة الزراعية والاتجاه نحو الزراعة الطبيعية في سبيل المحافظة على التوازن البيئي. -المحافظة على الثروة الحرجية والبيئية الموجودة في المنطقة. -دعم وتشجيع السياحة البيئية. -انشاء مركز لمكافحة الحرائق، ودراسة التنوع البيولوجي والآفات التي تصيب الأشجار والنبات. -دعم وتشجيع مزارعي النحل والنحالين على كافة الاراضي اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ناظم حسين طالب احمد عوض طالب مصطفى احمد طالب محمد الزاهد احمد طالب يحي طالب طالب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يحي طالب طالب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود