ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ليف تو شير» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11405 تاريخ 3/7/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ليف تو شير» مركزها: جبيل - شارع المحطة - بناية حنين - الطابق السفلي. غايتها: 1 - الوقوف الى جانب المحتاجين ومساعدتهم لعيش حياة كريمة. 2 - اقامة فريق استقصاء اجتماعي لدراسة أوضاع العائلات المحتاجة. 3 - تأسيس مركز دائم للجمعية ومستودع لاستيعاب المواد الغذائية المنوي توزيعها. 4 - السعي الى جعل نشاط الجمعية يشمل جميع المناطق اللبنانية، وخاصة اثناء الحروب والاحداث. 5 - السعي مع الجهات المختصة والعمل على القيام بأبحاث ودراسات وعقد محاضرات ومؤتمرات واصدار نشرات وكتيبات لتوعية هذه العائلات. 6 - رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للأطفال. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ماري جوزيه نديم حنين تريسي عاطف ابو مراد شرلي عاطف ابو مراد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ماري جوزيه نديم حنين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود