All legislation

قرار Decision No. 97 29/06/2010

انشاء جمعية تعاونية زراعية في إيزال - محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
29/06/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 29/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 4/10/2009،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء المنية الضنية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في ايزال/ المنية الضنية/ م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية إيزال. مركزها: إيزال. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /765.000/ ل.ل. سبعماية وخمس وستون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - مساعدة الاعضاء ماديا واقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 - تأمين الادوية والاسمدة والبذور والشتول. 3 - تطوير الانتاج الزراعي ولا سيما زراعة التبغ. 4 - ادخال المكننة واقامة دورات تدريبية. 5 - تحسين الانتاج وتصريفه وتسويقه وتأمين فرص عمل لكافة الاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن