المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء المنية الضنية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في ايزال/ المنية الضنية/ م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية إيزال. مركزها: إيزال. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /765.000/ ل.ل. سبعماية وخمس وستون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - مساعدة الاعضاء ماديا واقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 - تأمين الادوية والاسمدة والبذور والشتول. 3 - تطوير الانتاج الزراعي ولا سيما زراعة التبغ. 4 - ادخال المكننة واقامة دورات تدريبية. 5 - تحسين الانتاج وتصريفه وتسويقه وتأمين فرص عمل لكافة الاعضاء.