المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لزراعة الاشجار المثمرة في وادي حقل الخربة - مشمش/ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: حي وادي حقل الخربة - مشمش. مركزها: حي وادي حقل الخربة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /792.600/ ل.ل. سبعماية واثنان وتسعون الف وستماية ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 - تدريب المزارعين للمحافظة على البيئة. 3 - تأمين المكننة الحديثة لتطوير الانتاج الزراعي وتأمين الاسمدة والادوية ووسائل الفلاحة. 4 - التدريب والارشادات لاعضاء التعاونية والمزارعين. 5 - شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة اقنية الري وتأمين تصريف الانتاج.