All legislation

قرار Decision No. 100 30/06/2010

انشاء جمعية تعاونية لزراعة الاشجار المثمرة في حي وادي حقل الخربه - مشمش/ عكار - محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
30/06/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4697-4698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 30/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/7/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1979،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 19/7/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لزراعة الاشجار المثمرة في وادي حقل الخربة - مشمش/ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: حي وادي حقل الخربة - مشمش. مركزها: حي وادي حقل الخربة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /792.600/ ل.ل. سبعماية واثنان وتسعون الف وستماية ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 - تدريب المزارعين للمحافظة على البيئة. 3 - تأمين المكننة الحديثة لتطوير الانتاج الزراعي وتأمين الاسمدة والادوية ووسائل الفلاحة. 4 - التدريب والارشادات لاعضاء التعاونية والمزارعين. 5 - شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة اقنية الري وتأمين تصريف الانتاج.

بيروت في 30/6/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن