All legislation

قرار Decision No. 101 30/06/2010

انشاء جمعية تعاونية زراعية في عين بوسوار م.م. محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
30/06/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4698-4699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 30/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 10/10/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى:«الجمعية التعاونية الزراعية في عين بوسوار م.م.» مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة عين بوسوار. مركزها: بلدة عين بوسوار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /200.000،1/ ل.ل. مليون ومئتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تنمية وتطوير الزراعة انتاجا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل اللازمة والحديثة. 2 - الحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن