المادة 1
تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى:
«الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في مجدلا/عكار م.م.»
مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة.
نطاق عملها: بلدة مجدلا. مركزها: مجدلا/ عكار.
مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها.
رأسمالها الاساسي: /788.500/ سبعماية وثمانية وثمانون والف وخمسماية ليرة لبنانية.
اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1 - مساعدة الاعضاء ماديا واقتصاديا عند الضرورة.
2 - تأمين المكننة والادوات الزراعية المتطورة.
3 - تأمين الاسمدة والادوية الزراعية.
4 - تحسين الانتاج وتخفيض الكلفة وتأمين تسويقه وتصريفه.
5 - تدريب الاعضاء واقامة الدورات التدريبية الزراعية.