All legislation

قرار Decision No. 102 30/06/2010

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في مجدلا/ عكار م.م.

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
30/06/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4699-4700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 30/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 5/9/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى:

«الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في مجدلا/عكار م.م.»

مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة.

نطاق عملها: بلدة مجدلا. مركزها: مجدلا/ عكار.

مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها.

رأسمالها الاساسي: /788.500/ سبعماية وثمانية وثمانون والف وخمسماية ليرة لبنانية.

اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 - مساعدة الاعضاء ماديا واقتصاديا عند الضرورة.

2 - تأمين المكننة والادوات الزراعية المتطورة.

3 - تأمين الاسمدة والادوية الزراعية.

4 - تحسين الانتاج وتخفيض الكلفة وتأمين تسويقه وتصريفه.

5 - تدريب الاعضاء واقامة الدورات التدريبية الزراعية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن