المادة 1
مادة 1: تؤسس في المتن جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية في جبل صنين للزراعة المتكاملة والمستدامة م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: جرود المتن صنين. مركزها: منطقة جبل صنين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /3.300.000/ ل.ل. ثلاثة ملايين وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تطوير وانماء سلسلة انتاجية للزراعة المتكاملة البيولوجية في نطاق عمل التعاونية. 2 - تأمين كافة الانتاج المتكامل والبيولوجي من روت واسمدة وادوية معترف بها عالميا. 3 - اقامة الانشاءات والتجهيزات اللازمة والتي يتطلبها الانتاج المتكامل والبيولوجي. 4 - القيام بكل اعمال انتاج وتصنيع وتسويق الانتاج الزراعي المتكامل والبيولوجي. 5 - نشر ثقافة الزراعة المتكاملة والمستدامة واقامة الدورات التدريبية والارشادية لهذه الغاية.