All legislation

قرار Decision No. 103 30/06/2010

انشاء جمعية تعاونية زراعية في جبل صنين للزراعة المتكاملة والمستدامة م.م محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
30/06/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 30/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/5/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في المتن جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية في جبل صنين للزراعة المتكاملة والمستدامة م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: جرود المتن صنين. مركزها: منطقة جبل صنين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /3.300.000/ ل.ل. ثلاثة ملايين وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تطوير وانماء سلسلة انتاجية للزراعة المتكاملة البيولوجية في نطاق عمل التعاونية. 2 - تأمين كافة الانتاج المتكامل والبيولوجي من روت واسمدة وادوية معترف بها عالميا. 3 - اقامة الانشاءات والتجهيزات اللازمة والتي يتطلبها الانتاج المتكامل والبيولوجي. 4 - القيام بكل اعمال انتاج وتصنيع وتسويق الانتاج الزراعي المتكامل والبيولوجي. 5 - نشر ثقافة الزراعة المتكاملة والمستدامة واقامة الدورات التدريبية والارشادية لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن