المادة 1
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي للناشطات في العمل الاجتماعي «المرأة» مركزه: بدارو نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية. مدته: /50/ سنة. خمسون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1 - التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثمارهم. 2 - التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 - مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 - تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء وعائلاتهم فقط.