All legislation

قرار Decision No. 118 09/07/2010

انشاء الصندوق التعاضدي للناشطات في العمل الاجتماعي «المرأة»

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
09/07/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 09/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (صناديق التعاضد)، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/5/2010،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي للناشطات في العمل الاجتماعي «المرأة» مركزه: بدارو نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية. مدته: /50/ سنة. خمسون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1 - التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثمارهم. 2 - التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 - مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 - تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء وعائلاتهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/7/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن