المادة 1
مادة 1: ينقل نصف ملكية مطبوعة «البيان» الاسبوعية، السياسية من اسم المرحوم محمد نائل ولي الدين الى اسم ورثته بحيث يصيب منها، تبعا للتوزيع الشرعي، زوجته سلام جميل الذهب سهما واحدا وابنته غنى سهماً واحدا وسهمين لكل من ابنائه مروان ونائل ووسام.
قرار Decision No. 518 16/07/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 880 تاريخ 18/12/2006 (نقل ملكية مطبوعة «البيان» الى الصحافيين محمد نائل ولي الدين وامل زيد حسن حمزه)،
بناء على حصر الارث الشرعي الصادر عن المحاكم الشرعية السنية بالوثيقة رقم 390/409 عن سجل الوثائق رقم 237/2010 الصادر بتاريخ 24/3/2010،
الذي يثبت وفاة محمد نائل ولي الدين وانحصار ارثه المحدد بثمانية اسهم بزوجته سلام جميل الذهب وبأولاده مروان ونائل ووسام وغنى،
بناء على الطلب المقدم من ورثة المرحوم محمد نائل ولي الدين والمسجل تحت رقم 1140 تاريخ 26/4/2010 (طلب نقل نصف ملكية مطبوعة «البيان»)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل نصف ملكية مطبوعة «البيان» الاسبوعية، السياسية من اسم المرحوم محمد نائل ولي الدين الى اسم ورثته بحيث يصيب منها، تبعا للتوزيع الشرعي، زوجته سلام جميل الذهب سهما واحدا وابنته غنى سهماً واحدا وسهمين لكل من ابنائه مروان ونائل ووسام.
مادة 2: تتحمل الصحافية امل زيد حسن حمزه مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2010 وزير الاعلام د. طارق متري