المادة 1
بعد الاطلاع على تقرير الهيئة المنظمة للاتصالات وفي ضوء الدراسة التقنية لواقع البث الاذاعي غير الشرعي في لبنان وفي حصيلة المتابعة التي قام بها المجلس خلال السنوات الأخيرة لعدد من المخالفات الناتجة عن إعادة بث بعض البرامج الاذاعية الأجنبية عبر المؤسسات الاذاعية اللبنانية تبين للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ان اذاعات اجنبية تبث برامجها في لبنان بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة من غير أي ترخيص أو مسوغ قانوني وهي: 1 - اذاعة راديو سوا الأميركية الناطقة باللغة العربية تبث جميع برامجها بصورة متواصلة على التردد 87.7 ميغاهيرتز وهو يقع ضمن الرزمة الموضوعة بتصرف اذاعة نوستالجي اللبنانية المرخصة من الفئة الثانية. شركة نوستالجي/ سجل تجاري 70062 بيروت/ مرخصة بموجب المرسوم رقم 13474 الصادر بتاريخ 11/5/1998 . 2 - إذاعة بي بي سي البريطانية الناطقة بالعربية تبث جميع برامجها بصورة متواصلة وتستخدم التردد 93.5 ميغاهيرتز وهو يقع ضمن الرزمة الموضوعة بتصرف اذاعة صوت لبنان من الفئة الأولى. الشركة العصرية للاعلام/ سجل تجاري 71071 بيروت/ مرخصة بموجب المرسوم رقم 13747 الصادر بتاريخ 11/5/1998 . 3 - اذاعة مونتي كارلو الدولية الناطقة باللغة العربية تبث برامجها بصورة متواصلة على التردد 103.3 ميغاهيرتز الموضوع بتصرف اذاعة باكس نتوورك من الفئة الثانية. شركة باكس نتوورك/ سجل تجاري 70082 بيروت/ مرخصة بموجب المرسوم رقم 13747 الصادر بتاريخ 11/5/1998 . 4 - إذاعة راديو فرنسا الدولي وتبث على التردد 96.2 المخصص لاذاعة لبنان الرسمية التي منحت حق استعمال هذا التردد للراديو الفرنسي بموجب اتفاق تعاون. من جهة اخرى تجري إعادة بث برامج سياسية وفترات إخبارية لاذاعة بي بي سي عبر إذاعة صوت لبنان بالاضافة لبرامج وفترات إخبارية وسياسية تعيد الاذاعة نفسها بثها نقلا عن راديو كندا الدولي وراديو دوتشي فاليه الألمان ي الناطقين بالعربية وقد سبق للمجلس ان خاطب الاذاعة المذكورة بخصوص ما تنقله من برامج بي بي سي وما تضمنته غير مرة من ترويج لآراء ومواقف إسرائيلية وتعهدت المؤسسة خطيا بإخضاع النقل الجزئي للأخبار والبرامج السياسية لآلية تحكم تقنية تسمح بمنع تكرار ما يخالف القوانين والأنظمة اللبنانية. اولا: إن البث الاذاعي الأجنبي غير المرخص المشار اليه أعلاه غير مرخص وخارج على القانون الذي يحصر الترخيص بالبث الاذاعي بمؤسسات لبنانية مملوكة من لبنانيين بكامل أسهمها الاسمية ويحدد آليات قانونية وشروطا للترخيص نص عليها القانون 382/94 ودفاتر الشروط النموذجية الصادرة بالمرسوم 7997 عام 1996 . إن كل بث غير مرخص يخضع لما نصت عليه المادتان الخامسة والسادسة من القانون 382/94: المادة الخامسة: يخضع تأسيس مؤسسات الاعلام المرئي والمسموع داخل الأراضي اللبنانية أو في مياهها الاقليمية لترخيص مسبق. المادة السادسة: يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي، دون ترخيص مسبق، استيراد أو تصنيع أو تركيب واستعمال أي جهاز بث أو نقل أو بث بصري أو سمعي وتصادر من قبل الادارات المختصة الأجهزة والقطع والمعدات المستوردة أو المصنعة أو المستعملة أو الجاري تركيبها من دون ترخيص مسبق، وتطبق بحق المخالف العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء. ثانيا: هذا البث الاذاعي الأجنبي غير المرخص والمخالف للقوانين والأنظمة المرعية في لبنان تحيط به شبهات بارتكاب مؤسسات اعلامية لبنانية مرخصة لجرم مخالفة قانون الإعلام المرئي والمسموع 382/94 والمادة التاسعة منه خصوصا: المادة التاسعة من القانون 382/94: القنوات التلفزيونية والموجات الاذاعية وهامش الترددات والذبذبات وسائر الموجات والقنوات هي حق حصري للدولة، ولا يجوز بيعها أو التنازل عنها. تستعمل المؤسسة القناة أو الموجة عن طريق الاستئجار طيلة مدة الترخيص ووفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، ولا يمكن اعتبار حق المؤسسة باستعمالها بمثابة امتياز، كما لا يتولد للمؤسسة في نهاية عقد الايجار أي حق بالتعويض مهما كان نوعها. يمنع على المؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية ان تبيع حقوقها التأجيرية أو جزءا منها أو ان تتنازل عنها بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وعند المخالفة يصار الى توقيف المؤسسة عن البث حكما. وحيث إنه سبق لبعض المؤسسات الاذاعية المرخصة التي تستخدم الاذاعات الأجنبية ترددات موضوعة بتصرفها ان اعلنت عن اتفاقات تعاون مع الشركات الأجنبية وصرح بعضها عبر وسائل الاعلام بوضع الترددات المخصصة لبث اذاعة لبنانية مرخصة، بتصرف شركة اذاعية أجنبية تبث في لبنان بشكل غير شرعي ومن دون ترخيص، وبما ان التقارير التقنية تفيد بصدور بث الشركات الاذاعية الأجنبية غير الشرعية من مواقع الإرسال المعتمدة لشركائها من المؤسسات اللبنانية المرخصة، فإن من الواضح ان المؤسسات الاذاعية اللبنانية المعنية قد ارتكبت جرم التخلي الكلي أو الجزئي بصورة مباشرة عن ترددات هي ملك الدولة اللبنانية وبالتالي فهي ارتكبت المخالفة المذكورة في نص المادة التاسعة الوارد أعلاه وبناء عليه يقع الاشتباه في تقاضي المؤسسات اللبنانية المتورطة مقابلا ماليا أو عينيا بنتيجة ارتكابها جرم التصرف بملك عام خلافا للقانون وبالتواطؤ مع جهة أجنبية. ثانيا: ان مضمون المواد الاخبارية والبرامجية الأجنبية التي يعاد بثها يتضمن خرقا للقوانين والأنظمة اللبنانية وللمعايير التي نص عليها قانون الاعلام المرئي والمسموع الذي يحظر الترويج للعدو الاسرائيلي كما يمنع مخاطبة اللبنانيين بمفردات تقود لاذكاء الانقسامات الداخلية والنزاعات الطائفية والمذهبية أو التحريض عليها، وقد سبق للمجلس ان أثار هذا الموضوع في عدة مناسبات ولفت نظر بعض المؤسسات المتورطة فيه الى هذه المخالفات وأخذ على بعضها تعهدات بالالتزام كما طلب المجلس من سائر المؤسسات الاعلامية ايداعه نسخا عن اتفاقات التعاون التي ترتبط بواسطتها بمؤسسات أجنبية وتقوم على أساسها بإعادة بث مواد إخبارية وبرامجية أجنبية كليا أو جزئيا، كما ان المخالفات المتضمنة في هذا البث أثارت وتثير نقاشا في وسائل الاعلام وآخرها تعليق نشر في إحدى الصحف عن أغنية لترويج السياحة الاسرائيلية ومواد إسرائيلية اخرى تصف الفلسطينيين والعرب بالخنازير بثها راديو فرنسا الدولي على التردد الذي تخلت عنه إذاعة لبنان الرسمية لصالح الراديو المذكور. التوصيات اولا: في أصول إعادة بث البرامج الأجنبية عبر المؤسسات الاعلامية اللبنانية يرى المجلس ان الأصول القانونية لنقل البرامج ونشرات الأخبار وإعادة بثها بصورة حية عبر وسائل الاعلام اللبنانية محددة وفق نصوص القانون ودفاتر الشروط النموذجية وتشترط مسؤولية المؤسسة اللبنانية التي تقوم بإعادة البث عن المضمون لجهة مراعاة أحكام القوانين اللبنانية وبما يحول دون تخلي المؤسسة المعنية كليا أو جزئيا عن الترددات الموضوعة بتصرفها والتي هي ملك للدولة اللبنانية كما نصت المادة التاسعة من القانون 382/94 ويقتضي ذلك لضمان تطبيق القوانين: 1 - الزام المؤسسات اللبنانية المعنية بإيداع نسخ عن أي اتفاق على نقل أو اعادة بث للبرامج والمواد الاخبارية أو الاعلامية عن مؤسسات غير لبنانية لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ووزارة الاعلام. 2 - الزامية تضمين الاتفاقات آليات واضحة تتيح للمؤسسة اللبنانية المعنية بكل وضوح سلطة التحكيم بمضمون البث وإعادة البث ونصا صريحا للشروط التي تنبغي مراعاتها لجهة مضمون المواد التي يعاد بثها وبما يتفق واحكام القوانين اللبنانية السارية وبالأخص منها قانون الاعلام المرئي والمسموع 382/94 . 3 - ألا تتعدى عملية إعادة البث التي تقوم بها أي مؤسسة إعلامية مرخصة بالاتفاق مع مؤسسة أجنبية أو اكثر من مؤسسة اجنبية، ما مجموعه ثلاث ساعات غير متواصلة في اليوم الواحد كحد أقصى. 4 - كل مخالفة لهذه الشروط تقع تحت طائلة المادة التاسعة من قانون الاعلام المرئي والمسموع وعقوبتها وقف المؤسسة المخالفة عن البث وصولا لسحب الترخيص في حال التمادي بالمخالفة كما ورد في المادة الخامسة والثلاثين من القانون المشار اليه. وقرر المجلس تعميم هذه القواعد على المؤسسات المرئية والمسموعة للعمل بمقتضاها القانوني والمهني وسيتابع مدى الالتزام بها فورا ويرفع بالنتيجة التوصيات المناسبة الى معالي وزير الاعلام وعند الاقتضاء بواسطته لمقام مجلس الوزراء. ثانيا: في التدابير المقترحة 1 - حول البث غير الشرعي لراديو مونتي كارلو ومخالفة اذاعة باكس نتوورك يوصي المجلس بالإجراءات التالية: 1 - الزام اذاعة باكس نتوورك بالوقف الفوري لبث اذاعة مونتي كارلو الدولية بصورة مخالفة للقانون ومصادرة أجهزة الارسال المستخدمة لذلك، عملا بأحكام المادة السادسة من القانون 382/94 الوارد نصها أعلاه. 2 - توجيه إنذار من الحكومة اللبنانية لاذاعة باكس نتوورك بسحب الترخيص الممنوح لها لمخالفتها موضوع هذا الترخيص ببثها للبرامج والأخبار السياسية وهو ما يشكل مخالفة مبدئية ارتكبتها المؤسسة المعنية، لكونها رخصت كمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية يحظر عليها القانون نهائيا بث البرامج والأخبار السياسية وقد نالت الترخيص على أساس تعهدها بالتقيد بهذا المنع، ولكون شركة باكس نتوورك قامت بالتخلي عن الترددات الموضوعة بتصرفها والمملوكة من الدولة اللبنانية لصالح شركة إذاعية أجنبية تبث بصورة غير شرعية وهو ما يمثل مخالفة تقع تحت طائلة المادة التاسعة من القانون 382/94 . 3 - الطلب الى هيئة القضايا في وزارة العدل إحالة ملف الشركة الى النيابة العامة للتحقيق في احتمال تقاضيها بدلات مالية أو عينية من الجهة الأجنبية التي تبث بصورة غير شرعية ولقاء التصرف بحقوق تملكها الدولة اللبنانية. ثالثا: حول البث غير الشرعي لراديو سوا ومخالفة إذاعة نوستالجي 1 - إلزام محطة نوستالجي بالتوقف فورا عن إعادة بث برامج إذاعة سوا على التردد الواقع ضمن رزمة الترددات الموضوعة بتصرفها ومصادرة أجهزة الارسال المستخدمة لاعادة بث محطة راديو سوا الأميركية في جميع المناطق اللبنانية عملا بأحكام المادة السادسة من القانون 382/94 الوارد نصها أعلاه. 2 - توجيه إنذار من الحكومة اللبنانية الى شركة نوستالجي بسحب الترخيص الممنوح لها لمخالفتها موضوع هذا الترخيص ببثها للبرامج والأخبار السياسية وهو ما يشكل مخالفة مبدئية ارتكبتها المؤسسة المعنية، لكونها رخصت كمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية يحظر عليها القانون نهائيا بث البرامج والنشرات السياسية وقد نالت الترخيص على أساس تعهدها بالتقيد بهذا المنع، ولكون شركة نوستالجي قامت بالتخلي عن الترددات الموضوعة بتصرفها والمملوكة من الدولة اللبنانية لصالح شركة إذاعية أجنبية تبث بصورة غير شرعية وهو ما يمثل مخالفة تقع تحت طائلة المادة التاسعة من القانون 382/94 . 3 - الطلب الى هيئة القضايا في وزارة العدل إحالة الشركة المالكة لاذاعة نوستالجي الى النيابة العامة للتحقيق في امكان تقاضي الشركة بدلات مالية أو عينية لقاء التصرف بحقوق تملكها الدولة اللبنانية. رابعا: حول مخالفة إذاعة صوت لبنان والبث غير الشرعي لمحطة بي بي سي 1 - إلزام إذاعة صوت لبنان بالوقف الفوري لإعادة بث برامج بي بي سي على تردد من ضمن الرزمة الموضوعة بتصرفها ومصادرة أجهزة الارسال المستخد مة لذلك في جميع المناطق اللبنانية عملا بأحكام المادة السادسة من القانون 382/94 كما هو مبين أعلاه. 2 - توجيه إنذار من الحكومة اللبنانية الى الشركة المالكة لاذاعة صوت لبنان بسحب الترخيص الممنوح لها لأنها قامت بالتخلي عن الترددات الموضوعة بتصرفها والمملوكة من الدولة اللبنانية لصالح شركة إذاعية أجنبية تبث بصورة غير شرعية وهو ما يمثل مخالفة تقع تحت طائلة المادة التاسعة من القانون 382/94 . 3 - الطلب الى هيئة القضايا في وزارة العدل إحالة ملف الشركة المالكة لاذاعة صوت لبنان الى النيابة العامة للتحقيق في امكان تقاضيها بدلات مالية أو عينية لقاء التصرف بحقوق تملكها الدولة اللبنانية. خامساً: يوصي المجلس باتخاذ الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا بوزارة العدل صفة الإدعاء والشروع بالملاحقة القضائية للشركات الأجنبية الثلاث المالكة لإذاعات سوا وبي بي سي ومونتي كارلو لخرقها القوانين والأنظمة اللبنانية وتورطها في بث غير شرعي في الفضاؤ اللبناني. سادساً: حول إعادة بث برامج راديو فرنسا الدولي 1 - الزام اذاعة لبنان بالوقف الفوري لاعادة بث برامج راديو فرنسا الدولي على التردد الموضوع بتصرفها. 2 - تكليف ادارة الاذاعة بمراجعة الاتفاق الموقع بينها وبين ادارة المحطة الفرنسية لتعديله بصورة تحصر إعادة البث ببرامج وفترات محددة منقطعة زمنيا، بما لا يتعدى مجموعه الثلاث ساعات غير متواصلة يوميا على ان يتضمن الاتفاق آليات تسمح للجانب اللبناني المسؤول أصولا عن مضمون برامج الاذاعة التأكد من ملاءمة مضمون البرامج والفترات الاخبارية التي يعاد بثها في لبنان للشروط المنصوص عنها في القوانين اللبنانية وبصورة خاصة ما يتعلق منها بمنع الترويج للعدو الاسرائيلي وإثارة النعرات الطائفية بين اللبنانيين. سابعا: يلفت المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عناية مجلس الوزراء الى ان اي اتفاق مع اي دولة أجنبية يسمح ببث اي من وسائلها الاعلامية في لبنان مباشرة أم بواسطة مؤسسات الاعلام العامة التي تملكها الدولة أو عبر اتفاقات مع مؤسسات اعلامية خاصة يفترض ان ينظم بقانون خاص يصدر عن مجلس النواب والى ضرورة ان يجري عقد مثل هذه الاتفاقات حال وجودها على أساس المعاملة بالمثل بين الدولة، وبما يتيح الحصول على تسهيلات وضمانات مقابلة للاعلام اللبناني في تلك الدول مع وجوب إخضاع مضمون البث الأجنبي في القضاء اللبناني لأحكام القوانين والأنظمة المرعية وبالأخص منها قانون الاعلام المرئي والمسموع.