All legislation

مرسوم Decree No. 4702 31/07/2010

قبول هبة مقدمة من السفارة الالمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
4702
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4788-4789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4702 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السفارة الالمانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام، وتقدر قيمتها ب/3.000.000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية). نوع الهبة -- العدد UV devices REGULAR 1019-Portable-Inclusive supplies -- 20 -

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار