المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200.000.000/ ل.ل. فقط مئتا مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 - الامن العام الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 6 - استئجار سيارات وآليات النبذة 1 - استئجار سيارات وآليات لتغطية نفقات ترحيل 250 موقوفا بجرائم مختلفة بعد انقضاء محكوميتهم /200.000.000/ ل.ل. فقط مئتا مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.