ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة "عفيش - ديوان الصياد" لصاحبها كريم ايلي العفيش المسجل رقم 3225 تاريخ 24/2/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،
بناء على المرسوم رقم 1129 تاريخ 31/12/2008 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة "عفيش - ديوان الصياد" لصاحبها كريم ايلي العفيش، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في جونيه - العقار رقم 1474/ القسمين 7 و8 من المنطقة العقارية صربا - الاوتوستراد - حي الميدان - بناية عضيمي - ملك رين والين وباتريك ابي فهد عضيمي - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر