المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية متريت الى اتحاد بلديات الكورة - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 4763 02/08/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 9970 تاريخ 15/4/2003 (إنشاء اتحاد بلديات الكورة)،
بناء على قرار بلدية متريت رقم 16/2010 تاريخ 19/6/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية متريت الى اتحاد بلديات الكورة - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود