المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية ايطو الى اتحاد بلديات قضاء زغرتا - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 4768 02/08/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 4165 تاريخ 16/9/1987 (انشاء اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا)،
بناء على المرسوم رقم 13665 تاريخ 26/11/2004 (ضم بلديات الى اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا)،
بناء على المرسوم رقم 14063 تاريخ 25/1/2005 (تعديل اسم "اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا" ليصبح "اتحاد بلديات قضاء زغرتا")،
بناء على قرار بلدية ايطو رقم 9/ب/2010 تاريخ 16/6/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية ايطو الى اتحاد بلديات قضاء زغرتا - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود