All legislation

مرسوم Decree No. 4768 02/08/2010

ضم بلدية ايطو الى اتحاد بلديات قضاء زغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
4768
Date
02/08/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4768 تاريخ 02/08/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 4165 تاريخ 16/9/1987 (انشاء اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا)،

بناء على المرسوم رقم 13665 تاريخ 26/11/2004 (ضم بلديات الى اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا)،

بناء على المرسوم رقم 14063 تاريخ 25/1/2005 (تعديل اسم "اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا" ليصبح "اتحاد بلديات قضاء زغرتا")،

بناء على قرار بلدية ايطو رقم 9/ب/2010 تاريخ 16/6/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية ايطو الى اتحاد بلديات قضاء زغرتا - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود