All legislation

مرسوم Decree No. 4785 23/08/2010

تعيين العميد عدنان مرعب أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع

Type
مرسوم · Decree
Number
4785
Date
23/08/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4785 تاريخ 23/08/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة العاشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 4054 تاريخ 20/5/2010 المتضمن إحالة اللواء الركن سعيد عيد أمين عام المجلس الأعلى للدفاع على التقاعد اعتبارا من 24/8/2010،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن العميد الركن في الجيش عدنان مرعب أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع اعتبارا من تاريخ 24/8/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: زياد بارود