ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 ولا سيما المادة 18 منه (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 527 تاريخ 13/7/2006،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بالموافقة على تطبيق المادة 18 من قانون التنظيم المدني محضر رقم 4 تاريخ 3/2/2010،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستملك فضلتي العقارين رقم 4595 و4599 من منطقة المزرعة العقارية (محافظة بيروت) الملونتين بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقايس 1/500 والمشار اليهما بلائحة الاستملاكات المرفقة بها لصالح العقار 276 من ذات المنطقة العقارية وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: على مالك العقار رقم 276 دفع ثمن فضلتي العقارين رقم 4595 و4599 خلال شهر من تاريخ تبلغه هذا المرسوم والا فتقوم البلدية المعنية مقامه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 17 آب 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود