All legislation

مرسوم Decree No. 4734 31/07/2010

بيع فضلتي العقارين رقم 733 و734 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة عردات العقارية، قضاء زغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
4734
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4795-4796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4734 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/6/2008، من السيد سايد فؤاد بو ديب مالك العقار الملاصق رقم 736 من منطقة عردات العقارية، قضاء زغرتا، المتضمن طلبه شراء فضلتي عقاري الدولة رقم 733 و734 عردات،

بناء على قرار التخمين رقم 129 الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 12/3/2010،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 903/ر.م تاريخ 3/6/2010 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد سايد فؤاد بو ديب فضلتا عقاري الدولة رقم 733 و734 من منطقة عردات العقارية، قضاء زغرتا، البالغة مساحتهما على التوالي /109/ م.م. و/45/ م.م.، بسعر /200000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد لكل فضلة اي بمبلغ اجمالي قدره /30800000/ ل.ل. (ثلاثون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلتي العقارين سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل باحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار