ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/6/2008، من السيد سايد فؤاد بو ديب مالك العقار الملاصق رقم 736 من منطقة عردات العقارية، قضاء زغرتا، المتضمن طلبه شراء فضلتي عقاري الدولة رقم 733 و734 عردات،
بناء على قرار التخمين رقم 129 الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 12/3/2010،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 903/ر.م تاريخ 3/6/2010 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد سايد فؤاد بو ديب فضلتا عقاري الدولة رقم 733 و734 من منطقة عردات العقارية، قضاء زغرتا، البالغة مساحتهما على التوالي /109/ م.م. و/45/ م.م.، بسعر /200000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد لكل فضلة اي بمبلغ اجمالي قدره /30800000/ ل.ل. (ثلاثون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلتي العقارين سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل باحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار