ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 9/6/2003، من السيدين ميشال كرم وشربل الملاح مالكا العقار الملاصق رقم 146 من ذات المنطقة، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 145/ كفرياسين،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 17/12/2009،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 689/ر.م. تاريخ 6/5/2010 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيدين ميشال كرم وشربل الملاح فضلة عقار الدولة رقم 145 من منطقة كفرياسين العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /69/ م.م.، بسعر /975000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /67275000/ ل.ل. سبعة وستون مليونا ومايتان وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل باحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار