All legislation

مرسوم Decree No. 4735 31/07/2010

بيع فضلة العقار رقم 145 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة كفرياسين العقارية، قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
4735
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4796-4797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4735 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 9/6/2003، من السيدين ميشال كرم وشربل الملاح مالكا العقار الملاصق رقم 146 من ذات المنطقة، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 145/ كفرياسين،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 17/12/2009،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 689/ر.م. تاريخ 6/5/2010 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيدين ميشال كرم وشربل الملاح فضلة عقار الدولة رقم 145 من منطقة كفرياسين العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /69/ م.م.، بسعر /975000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /67275000/ ل.ل. سبعة وستون مليونا ومايتان وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل باحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار