All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1295 05/08/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الصنوبر" مركزها: عيمار - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1295
Date
05/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 4913-4914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1295 تاريخ 05/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 ىب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الصنوبر" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9736 تاريخ 12/6/2010 والاستدعاء السجل برقم 9736 تاريخ 14/7/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الصنوبر". مركزها: عيمار - غابة الصنوبر - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1- التعاطي بالشؤون الاجتماعية. 2- الاهتمام بالامور الثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: امين جرجس بو ملحم انطوان اسعد الخوري حنا سمعان حبيب نايف حبيب شربل شفيق ابو انطون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان اسعد الخوري حنا سمعان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود