ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الديمقراطية للتنمية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1383 تاريخ 23/1/2010 ،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"الجمعية الديمقراطية للتنمية". مركزها: طرابلس - شارع المصارف - بناية البضن - الطابق الارضي. غايتها: 1- في التنمية: الاهتمام بمصالح المجتمع الاهلي الحيوية/دون تخصص/، في الصحة - البيئة - التعليم. 2- الديمقراطية: أ- نشرات. ب- محاضرات ج- زيارات د- مشاركة الجمعيات في الانشطة الديمقراطية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. شفيق عبد الغفور محسن عمر رشاد نافع سامر احمد حروق عدنان مصطفى قمز عبد الكريم توفيق محسن محمد توفيق توفيق كمال محسن غوث احمد غياثي بارودي حسن احمد احمد الخضر خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد توفيق توفيق كمال محسن.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آب 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود