ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/11/2009، من السادة طوني جرداق وشركاه مالكو العقارين الملاصقين رقم 141 و142 من منطقة الجديدة العقارية، قضاء المتن، المتضمن طلبهم شراء فضلة عقار الدولة رقم 1563/الجديدة،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 7/12/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 16/1/2010،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 549/ر.م تاريخ 8/4/2010 على مشروع عقد البيع المعروض، على ان يبقى اعتدال الاسعال على مسؤولية الادارة،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 8/6/2010،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السادة طوني بطرس جرداق، مهى اسعد عازار، ميشال هنري جرداق، كرازيلا جرجس جرداق ودنيس منير جرداق، كل بحسب حصته في العقارين الملاصقين فضلة عقار الدولة رقم 1563 من منطقة الجديدة العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /86/ م.م.، بسعر /1800000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /154800000/ ل.ل. (ماية واربعة وخمسون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل باحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
بعبدا في 31 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار