All legislation

مرسوم Decree No. 4736 31/07/2010

بيع فضلة العقار رقم 1563 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الجديدة العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
4736
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4797-4798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4736 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/11/2009، من السادة طوني جرداق وشركاه مالكو العقارين الملاصقين رقم 141 و142 من منطقة الجديدة العقارية، قضاء المتن، المتضمن طلبهم شراء فضلة عقار الدولة رقم 1563/الجديدة،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 7/12/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 16/1/2010،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 549/ر.م تاريخ 8/4/2010 على مشروع عقد البيع المعروض، على ان يبقى اعتدال الاسعال على مسؤولية الادارة،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 8/6/2010،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السادة طوني بطرس جرداق، مهى اسعد عازار، ميشال هنري جرداق، كرازيلا جرجس جرداق ودنيس منير جرداق، كل بحسب حصته في العقارين الملاصقين فضلة عقار الدولة رقم 1563 من منطقة الجديدة العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /86/ م.م.، بسعر /1800000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /154800000/ ل.ل. (ماية واربعة وخمسون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل باحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار