All legislation

قرار Decision No. 1383 19/08/2010

تعيين أول الخاسرين مختارا على الحي الغربي في بلدة الخيام - قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
1383
Date
19/08/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1383 تاريخ 19/08/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 لا سيما المادة 15 منه،

بناء على كتاب محافظة النبطية رقم 1858 تاريخ 30/6/2010،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد سمير ابراهيم خريس مختارا على الحي الغربي في بلدة الخيام-قضاء مرجعيون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ به فور نشره.

بيروت في 19 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود