المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /72.476.000/ ل.ل. فقط اثنا وسبعون مليون واربعماية وستة وسبعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة لتغطية نفقة مشروع عقد اتفاق رضائي مع مؤسسة كهرباء لبنان لتركيب محطات لزوم الانارة على طريق بر الياس المصنع /72.476.000/ ل.ل. فقط اثنا وسبعون مليون واربعماية وستة وسبعون الف ليرة لبنانية.